الشهيد الأول

346

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

فلا ولاء عليه إلَّا لمعتقه أو عصبات معتقه . ويفيد الولاء الميراث وتحمّل العقل ، فإذا مات المعتق ورثه المنعم ، رجلا كان أو امرأة . ولو كان المنعم جماعة فالولاء لهم بالحصص * فإن فقد المنعم ، قال الشيخ رحمه الله : يكون الولاء لأولاده الذكور خاصّة إن كان رجلا ، وإن كان امرأة فلعصبتها . ويرثه الأبوان والأولاد ولا يشركهما أحد من الأقارب ، وولد الولد

--> ( 1 ) « النهاية » ص 547 - 548 . ( 2 ) « الإيجاز » ضمن « الرسائل العشر » ص 277 - 278 . ( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 364 . ( 4 ) « الوسيلة » ص 344 و 397 - 398 . ( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 171 - 172 ، باب ولاء السائبة ، ح 7 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 81 - 82 ، ح 293 ، باب في ولاء المعتق ، ح 13 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 254 - 255 ، ح 925 ، باب في العتق وأحكامه ، ح 158 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 23 - 24 ، ح 76 ، باب أنّ ولاء المعتق لولد المعتق . ح 1 .